المادة 1
مادة 1: احدثت في بيروت اربع وظاف كتاب عدل جديدة.
مرسوم رقم 8575 08/08/1974
مرسوم رقم 8575 تاريخ 08/08/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/08/1974. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت في بيروت اربع وظاف كتاب عدل جديدة.
مادة 2: احدثت في عين الرمانة وظيفة كاتب عدل جديدة.
مادة 3: احدثت في جديدة المتن وظيفة كاتب عدل جديدة.
مادة 4: احدثت في الغبيري وظيفة كاتب عدل جديدة.
مادة 5: احدثت في الشياح وظيفة كاتب عدل جديدة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 8 آب سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العدل الامضاء: كاظم الخليل
نصوص ذات صلة