المادة 1
مادة 1: تنشأ بعثة دائمة للبنان لدى الوكالة الاوروبية للامم المتحدة والمؤسسات الدولية في جنيف .
مرسوم رقم 17140 18/08/1964
مرسوم رقم 17140 تاريخ 18/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 24/08/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ بعثة دائمة للبنان لدى الوكالة الاوروبية للامم المتحدة والمؤسسات الدولية في جنيف .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد عمون
نصوص ذات صلة