المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 2150 تاريخ 25 ايلول سنة 1959 المتعلق بمشروع انشاء المسلخ الفني لمدينة زحلة.
مرسوم رقم 17179 18/08/1964
مرسوم رقم 17179 تاريخ 18/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 27/08/1964. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 المعدل
بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم
15398 تاريخ 13/2/1964
بناء على المرسوم رقم 2150 تاريخ 25/9/1959 القاضي باستملاك
موقع المسلخ الفني لمدينة زحلة
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 2150 تاريخ 25 ايلول سنة 1959 المتعلق بمشروع انشاء المسلخ الفني لمدينة زحلة.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 134 المذكور في المادة الاولى من المرسوم رقم 2150 تاريخ 25 ايلول سنة 1959
ماة 3: يحدد الموقع الجديد لمسلخ زحلة بموجب مرسوم لاحق.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 اب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة