المادة 1
مادة 1: يلغى الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8338 تاريخ 30/12/1961 وجميع تعديلاته المتعلقة بتحديد ملاك التفتيش المركزي, ويستعاض عنه بالجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 17158 18/08/1964
مرسوم رقم 17158 تاريخ 18/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 20/08/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8338 تاريخ 30/12/1961 وجميع تعديلاته المتعلقة بتحديد ملاك التفتيش المركزي, ويستعاض عنه بالجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: يحدد عدد المفتشين والمفتشين المعاونين التربويين, كل سنة, في الموازنة العامة.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق 18 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2025 تاريخ 31/7/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة