Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17204 18/08/1964

تحديد مناهج دراسة الحقوق والعلوم السياسية

مرسوم رقم 17204 تاريخ 18/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 27/08/1964. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17204
التاريخ
18/08/1964
الجريدة الرسمية
العدد 69, 27/08/1964, ص. 2460-2465
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17204 تاريخ 18/08/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يشتمل منهاج الدراسة في السنوات الاربع للاجازة اللبنانية في الحقوق على المواد المبينة في الملحق رقم 1 موزعة بحسب الترتيب الوارد في هذا الملحق وذلك اعتبارا من العام الدراسي 1964 - 1965

المادة 2

مادة 2: يشتمل منهاج الدراسة في السنوات الاربع للاجازة اللبنانية في العلوم السياسية على المواد المبينة في الملحق رقم 2 موزعة بحسب الترتيب الوارد في هذا الملحق, وذلك اعتبارا من العام الدراسي 1964 - 1965

المادة 3

مادة 3: اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم يخضع كل تعديل في مناهج كلية الحقوق ومناهجها لاحكام المادة 11 من المرسوم 2883 الصادر بتاريخ 16 كانون الاول 1959 والمتعلق بتنظيم الجامعة اللبنانية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية وتلغى جميع النصوص المخالفة لاحكامه او غير المتفقة معها.

الذوق في 18 اب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو وزير العدل الامضاء: جبران نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964