Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2432 14/08/1965

تعديل المادة 112 من قانون الجمارك

مرسوم رقم 2432 تاريخ 14/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 26/08/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2432
التاريخ
14/08/1965
الجريدة الرسمية
العدد 68, 26/08/1965, ص. 1135
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2432 تاريخ 14/08/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المقطع الثاني من الفقرة (2) من المادة 112 من قانون الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 14 اب سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965