المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة الواقعة بين الخط (ب - ا- و- ح- يك- ل- م- ق- ع- ر)- والبحر كما هو مبين على الخريطة المرفقة (1) بمقياس 2000/1 وذلك في مدينة بيروت .
مرسوم رقم 2487 01/09/1965
مرسوم رقم 2487 تاريخ 01/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 13/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة الواقعة بين الخط (ب - ا- و- ح- يك- ل- م- ق- ع- ر)- والبحر كما هو مبين على الخريطة المرفقة (1) بمقياس 2000/1 وذلك في مدينة بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 1 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة