Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2487 01/09/1965

اعلان منطقة درس في مدينة بيروت

مرسوم رقم 2487 تاريخ 01/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 13/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2487
التاريخ
01/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 73, 13/09/1965, ص. 1220
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2487 تاريخ 01/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة الواقعة بين الخط (ب - ا- و- ح- يك- ل- م- ق- ع- ر)- والبحر كما هو مبين على الخريطة المرفقة (1) بمقياس 2000/1 وذلك في مدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 1 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965