المادة 1
مادة 1: يحق لوزارة التربية الوطنية ان تنظم بصورة استثنائية, مباريات منح التخصص في الخارج في ما يتعلق بوجوه النشاط المهني الخاص غير الرسمي للسنة الدراسية 1965 - 1966, وذلك قبل اول تشرين الاول 1965
مرسوم رقم 2447 27/08/1965
مرسوم رقم 2447 تاريخ 27/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 02/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحق لوزارة التربية الوطنية ان تنظم بصورة استثنائية, مباريات منح التخصص في الخارج في ما يتعلق بوجوه النشاط المهني الخاص غير الرسمي للسنة الدراسية 1965 - 1966, وذلك قبل اول تشرين الاول 1965
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 27 اب سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين
نصوص ذات صلة