Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2447 27/08/1965

تنظيم مباريات منح التخصص في الخارج للعام الدراسي 1965- 1966

مرسوم رقم 2447 تاريخ 27/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 02/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2447
التاريخ
27/08/1965
الجريدة الرسمية
العدد 70, 02/09/1965, ص. 1179
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2447 تاريخ 27/08/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لوزارة التربية الوطنية ان تنظم بصورة استثنائية, مباريات منح التخصص في الخارج في ما يتعلق بوجوه النشاط المهني الخاص غير الرسمي للسنة الدراسية 1965 - 1966, وذلك قبل اول تشرين الاول 1965

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 27 اب سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965