Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 68 21/03/1977

الغاء المراسيم رقم 10507-10508 تاريخ 16-7-1975 ورقم 10542 تاريخ 31-7-1975 المتضمن انشاء وتأليف هيئة وطنية لقبول التبرعات وانشاء مكتب رئيس ومكاتب فرعية لاحصاء وتخمين الاضرار الناتجة عن الحوادث

مرسوم رقم 68 تاريخ 21/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 07/04/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
68
التاريخ
21/03/1977
الجريدة الرسمية
العدد 7, 07/04/1977, ص. 101-102
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 68 تاريخ 21/03/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

الغيت المراسيم التالية:

- المرسوم رقم 10507 تاريخ 16/7/1975 والمرسوم رقم 10542 تاريخ 31/7/1975 المتضمن انشاء وتأليف هيئة وطنية لقبول التبرعات .

- المرسوم رقم 10508 تاريخ 16/7/75 المتضمن انشاء مكتب رئيسي ومكاتب فرعية لاحصاء وتخمين الاضرار الناتجة عن الحوادث . وذلك للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 اذار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977