المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدنية (بوسطن) تشمل صلاحياتها ولاية ماساتشوستس .
مرسوم رقم 14899 06/02/1957
مرسوم رقم 14899 تاريخ 06/02/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدنية (بوسطن) تشمل صلاحياتها ولاية ماساتشوستس .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف
نصوص ذات صلة