المادة 1
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 11003 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1955: - ومساحتها ماية وستون مترا مربعا بدلا من: - ومساحتها ماية وتسعة وسبعون مترا مربعا-
مرسوم رقم 14886 05/02/1957
مرسوم رقم 14886 تاريخ 05/02/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 11003 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1955: - ومساحتها ماية وستون مترا مربعا بدلا من: - ومساحتها ماية وتسعة وسبعون مترا مربعا-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا
نصوص ذات صلة