Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14889 05/02/1957

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه في محلة رأس بعلبك

مرسوم رقم 14889 تاريخ 05/02/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1957. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14889
التاريخ
05/02/1957
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/1957, ص. 170
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14889 تاريخ 05/02/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 14889 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1957 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه التي تؤخذ من الطالع المسجل تحت رقم 3585 في محلة رأس العين من منطقة بعلبك العقارية رقم (1). - تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957