المادة 1
مادة 1: يحدد التعويض الذي يتقاضاه رئيس واعضاء الهيئة الادارية المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 3971 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1951 كما يلي: الرئيس 250 ليرة شهريا العضو 150 ليرة شهريا
مرسوم رقم 4191 13/02/1951
مرسوم رقم 4191 تاريخ 13/02/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد التعويض الذي يتقاضاه رئيس واعضاء الهيئة الادارية المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 3971 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1951 كما يلي: الرئيس 250 ليرة شهريا العضو 150 ليرة شهريا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الاقتصاد الوطني وزير الداخلية الامضاء: جبران نحاس الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة