المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين القبو في قرية جديدة القيطع من قضاء عكار( محافظة لبنان الشمالي)
مرسوم رقم 4220 13/02/1951
مرسوم رقم 4220 تاريخ 13/02/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين القبو في قرية جديدة القيطع من قضاء عكار( محافظة لبنان الشمالي)
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة