المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع عين القبو في قرية جديدة القيطع من قضاء عكار(محافظة لبنان الشمالي)
مرسوم رقم 4218 13/02/1951
مرسوم رقم 4218 تاريخ 13/02/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/1951. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع عين القبو في قرية جديدة القيطع من قضاء عكار(محافظة لبنان الشمالي)
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة