Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8426 15/02/1955

تصديق خريطة طريق واسقاط فضلة طريق من املاك لبلدية وادي شحرور العليا العامة لحساب املاكها الخاصة

مرسوم رقم 8426 تاريخ 15/02/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8426
التاريخ
15/02/1955
الجريدة الرسمية
العدد 8, 23/02/1955, ص. 161
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8426 تاريخ 15/02/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) والمشار اليه بحرفي (أ- ب ) الموضوع لتقويم وتوسيع طريق من ادراج في بلدية وادي شحرور العليا.

المادة 2

مادة 2: يسقط من املاك البلدية العامة لحساب املاك البلدية الخاصة فضلة الطريق المبينة باللون الاحمر على الخريطة والمشار اليها بحرف (ج) واجيز لبلدية وادي شحرور العليا بيع هذه الفضلة من اصحاب العقار المجاور رقم 703 بعد تنفيذ التخطيط المذكور في المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955