Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3540 21/01/1966

بتحديد العمل بملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل

مرسوم رقم 3540 تاريخ 21/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 24/01/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3540
التاريخ
21/01/1966
الجريدة الرسمية
العدد 7, 24/01/1966, ص. 100
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6594 تاريخ 07/02/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3540 تاريخ 21/01/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/1966 العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم رقم 791 تاريخ 13/1/1965

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل 21 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نجيب علم الدين رئيس الخدمة المدنية الامضاء: فريدالدحداح وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 63 تاريخ 6/1/1966

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966