المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/1966 العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم رقم 791 تاريخ 13/1/1965
مرسوم رقم 3540 21/01/1966
مرسوم رقم 3540 تاريخ 21/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 24/01/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/1966 العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم رقم 791 تاريخ 13/1/1965
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل 21 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نجيب علم الدين رئيس الخدمة المدنية الامضاء: فريدالدحداح وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 63 تاريخ 6/1/1966
نصوص ذات صلة