المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه لغاية 21/12/1966
مرسوم رقم 3542 21/01/1966
مرسوم رقم 3542 تاريخ 21/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 24/01/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه لغاية 21/12/1966
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 21 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الاضماء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نجيب علم الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 63 تاريخ 6/1/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح
نصوص ذات صلة