Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3544 21/01/1966

بتمديد العمل بملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل

مرسوم رقم 3544 تاريخ 21/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 27/01/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3544
التاريخ
21/01/1966
الجريدة الرسمية
العدد 8, 27/01/1966, ص. 105-106
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3544 تاريخ 21/01/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1966 ولغاية 31/12/1966 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 21 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نجيب علم الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 20 تاريخ 3/1/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966