Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2493 08/09/1965

تعيين لجنة المراقبة على كازينو لبنان

مرسوم رقم 2493 تاريخ 08/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 09/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2493
التاريخ
08/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 72, 09/09/1965, ص. 1209-1210
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2493 تاريخ 08/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين لجنة قوامها السادة: - منير جلواني- رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية رئيسا - حبيب ابو صقر- مراقب عقد نفقات في مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية عضو - كاظم الحاج علي وجورج ابو رزق- ممثلين لوزارة الارشاد والانباء والسياحة اعضاء مهمتها مراقبة الاستثمار والاشراف على اعمال المراقبة المالية والفنية في النادي الوحيد وتوابعه وعلى حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وبين شركة كازينو لبنان وذلك بدلا من اللجنة المعينة بموجب المرسوم رقم 2802 تاريخ 12 كانون الاول 1959.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذاالمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 8 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: نجيب علم الدين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965