Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17215 21/08/1964

تعديل نظام الامتحانات الرسمية

مرسوم رقم 17215 تاريخ 21/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 31/08/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17215
التاريخ
21/08/1964
الجريدة الرسمية
العدد 70, 31/08/1964, ص. 2491
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17215 تاريخ 21/08/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 3438 تاريخ 21/12/1953 الفقرة التالية: "ج- للتلامذة الذين لم يسجلوا في دورة حزيران لاقامتهم في الخارج مدة لا تقل عن السنة"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964