المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة برلين - المانيا الاتحادية, تشمل صلاحياتها جميع اراضي المدينة المذكورة التابعة لجمهورية المانيا الاتحادية.
مرسوم رقم 17230 21/08/1964
مرسوم رقم 17230 تاريخ 21/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 31/08/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة برلين - المانيا الاتحادية, تشمل صلاحياتها جميع اراضي المدينة المذكورة التابعة لجمهورية المانيا الاتحادية.
مادة 2: يعين السيد ويللي موميرت Willi mommert قنصلا فخريا في مدينة برلين.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 21 اب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد عمون
نصوص ذات صلة