المادة 1
مادة 1: تحدد مدة الاحتفاظ بالاحتياطيين المنشئين من التدريب العسكري في المدارس الذين تستدعيهم وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا - عند الاقتضاء لخدمة العلم والدفاع عن سلامة الوطن بسنة واحدة كحد اقصى.
مرسوم رقم 15140 27/08/1970
مرسوم رقم 15140 تاريخ 27/08/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 07/09/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد مدة الاحتفاظ بالاحتياطيين المنشئين من التدريب العسكري في المدارس الذين تستدعيهم وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا - عند الاقتضاء لخدمة العلم والدفاع عن سلامة الوطن بسنة واحدة كحد اقصى.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر ن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة