Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15140 27/08/1970

تحديد مدة الاحتفاظ بالاحتياطيين المنشئين في التدريب العسكري

مرسوم رقم 15140 تاريخ 27/08/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 07/09/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15140
التاريخ
27/08/1970
الجريدة الرسمية
العدد 72, 07/09/1970, ص. 1541-1542
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15140 تاريخ 27/08/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مدة الاحتفاظ بالاحتياطيين المنشئين من التدريب العسكري في المدارس الذين تستدعيهم وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا - عند الاقتضاء لخدمة العلم والدفاع عن سلامة الوطن بسنة واحدة كحد اقصى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر ن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970