Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15192 31/08/1970

انشاء مركز دائم للهاتف في عين داره

مرسوم رقم 15192 تاريخ 31/08/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 14/09/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15192
التاريخ
31/08/1970
الجريدة الرسمية
العدد 74, 14/09/1970, ص. 1564
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15192 تاريخ 31/08/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في عين داره.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آب سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970