مرسوم رقم 15192 تاريخ 31/08/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 14/09/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بعبدا في 31 آب سنة 1970
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد غصن
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
مرسوم رقم 15213 تاريخ 07/09/1970تعديل المرسومين رقم 16362 تاريخ 19 ايار 1964 ورقم 14102 تاريخ 24 اذار 1970 المتعلق بتحديد تعويض مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي