المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز للهاتف في الجيه (قضاء الشوف ).
مرسوم رقم 15193 31/08/1970
مرسوم رقم 15193 تاريخ 31/08/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 14/09/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز للهاتف في الجيه (قضاء الشوف ).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آب سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة