Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2588 10/09/1965

الحاق اشغال المباني لمديرية المباني

مرسوم رقم 2588 تاريخ 10/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 20/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2588
التاريخ
10/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 75, 20/09/1965, ص. 1248-1249
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2588 تاريخ 10/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الاستثناء الوارد في المادة 2- ب - من المرسوم رقم 9496 تاريخ 18/5/1962, المتعلق بتنظيم المديريات الاقليمية للاشغال العامة وتحديد مهامها, الاعمال العائدة للابنية التالية: 1- سراي بعبدا 2- مستشفى بعبدا والمجارير التابعة لها 3- بناء مدرسة للتدريب على صيد الاسماك وتربيتها والغطس في البترون. 4- مستشفى بعلبك.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 10 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس ملجس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965