Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2582 10/09/1965

حصر الحقوق المكتسبة على مياه نبعي سباط وعين الدلبه الكائنين جنوبي شرقي مدينة بعلبك

مرسوم رقم 2582 تاريخ 10/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 16/09/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2582
التاريخ
10/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 74, 16/09/1965, ص. 1231-1233
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2582 تاريخ 10/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع سباط الكائن جنوبي شرقي مدينة بعلبك- محافظة البقاع- بالعقارات الاتي بيانها:

المادة 2

مادة 2: لا حقوق مكتسبة على نبع مياه عين الدلبة الكائن جنوبي شرقي مدينة بعلبك- محافظة البقاع.

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيت الدين في 10 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965