المادة 1
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع سباط الكائن جنوبي شرقي مدينة بعلبك- محافظة البقاع- بالعقارات الاتي بيانها:
مرسوم رقم 2582 10/09/1965
مرسوم رقم 2582 تاريخ 10/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 16/09/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع سباط الكائن جنوبي شرقي مدينة بعلبك- محافظة البقاع- بالعقارات الاتي بيانها:
مادة 2: لا حقوق مكتسبة على نبع مياه عين الدلبة الكائن جنوبي شرقي مدينة بعلبك- محافظة البقاع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيت الدين في 10 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة