المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثة اللبنانية في استوكهولم بمائة وخمسة وثمانين بالماية (185 %) وذلك بدلا من مائة وخمسة وعشرين بالمائة
مرسوم رقم 3809 31/08/1972
مرسوم رقم 3809 تاريخ 31/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 11/09/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثة اللبنانية في استوكهولم بمائة وخمسة وثمانين بالماية (185 %) وذلك بدلا من مائة وخمسة وعشرين بالمائة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
اهدن في 31 اب سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد
نصوص ذات صلة