المادة 1
أجيز لدائرة المساحة وللقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في منطقة تنورين الفوقا (قضاء البترون) وذلك قبل الانتهاء من اعمال التحديد الموقت فيها,
مرسوم رقم 3813 31/08/1972
مرسوم رقم 3813 تاريخ 31/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 11/09/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
أجيز لدائرة المساحة وللقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في منطقة تنورين الفوقا (قضاء البترون) وذلك قبل الانتهاء من اعمال التحديد الموقت فيها,
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 31 اب سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع
نصوص ذات صلة