Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3820 31/08/1972

أنشاء ثانوية رسمية في شمسطار

مرسوم رقم 3820 تاريخ 31/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 11/09/1972. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3820
التاريخ
31/08/1972
الجريدة الرسمية
العدد 73, 11/09/1972, ص. 1023
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3820 تاريخ 31/08/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في شمسطار (محافظة البقاع).

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في المدرسة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, على ان تؤمن الاعتمادات في الموازنة السنوية.

اهدن في 31 اب سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: هنري اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972