Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3811 31/08/1972

دعوة رتباء وأفراد احتياط قوى الأمن الداخلي الى الخدمة الفعلية

مرسوم رقم 3811 تاريخ 31/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 11/09/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3811
التاريخ
31/08/1972
الجريدة الرسمية
العدد 73, 11/09/1972, ص. 1019-1020
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10599 تاريخ 13/08/1975 (the text)
مرسوم رقم 8382 تاريخ 25/07/1974 (the text)
مرسوم رقم 5799 تاريخ 09/08/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3811 تاريخ 31/08/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخول وزارة الداخلية- المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناء على قرار مجلس القيادة, دعوة ثلاثماية وخمسين رتيبا فردا من عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي الذين يرغبون استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة واحدة تبتديء في أول ايلول سنة 72 لاستخدامهم بحراسة المؤسسات العامة والخاصة والاشخاص المهددين بالخطر المفروض على قوى الامن الداخلي تأمينها

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

اهدن في 31 أب سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972