Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10751 04/10/1975

احالة قضايا اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

مرسوم رقم 10751 تاريخ 04/10/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 13/11/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10751
التاريخ
04/10/1975
الجريدة الرسمية
العدد 77, 13/11/1975, ص. 833
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10751 تاريخ 04/10/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في جميع الاراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخ 13/4/1975 واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضايا او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: عادل عسيران

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975