المادة 1
مادة 1: جددت المهلة المتعلقة بتقديم بيانات الاضرار عن الحوادث , المنصوص عنها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 10508 تاريخ 16/7/1975 لمدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 10762 04/10/1975
مرسوم رقم 10762 تاريخ 04/10/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 17/11/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: جددت المهلة المتعلقة بتقديم بيانات الاضرار عن الحوادث , المنصوص عنها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 10508 تاريخ 16/7/1975 لمدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ الصاقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
بعبدا في 4 تشرين الاول سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة