Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10762 04/10/1975

تجديد مهلة تقديم البيانات عن اضرار الحوادث

مرسوم رقم 10762 تاريخ 04/10/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 17/11/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10762
التاريخ
04/10/1975
الجريدة الرسمية
العدد 78, 17/11/1975, ص. 853
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10762 تاريخ 04/10/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: جددت المهلة المتعلقة بتقديم بيانات الاضرار عن الحوادث , المنصوص عنها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 10508 تاريخ 16/7/1975 لمدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ الصاقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بعبدا في 4 تشرين الاول سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975