Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10759 04/10/1975

ملء المراكز الشاغرة في ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس

مرسوم رقم 10759 تاريخ 04/10/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 13/11/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10759
التاريخ
04/10/1975
الجريدة الرسمية
العدد 77, 13/11/1975, ص. 849
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10759 تاريخ 04/10/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم, يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ملء المراكز الشاغرة في ملاك المصلحة من بين المستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء العاملين لديها والمستخدمين المنقولين اليها من شركة المنطقة الحرة في طرابلس , الناجحين في الامتحان الجاري اعتبارا من 9 ايلول 1974 وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 11 الى 14 من المرسوم رقم 7994 تاريخ 25/5/1974

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بعبدا في 4 تشرين الاول سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975