Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10758 04/10/1975

تحديد معدل الرسم السنوي المتوجب لسنة 1975 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان عن ودائعها

مرسوم رقم 10758 تاريخ 04/10/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 13/11/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10758
التاريخ
04/10/1975
الجريدة الرسمية
العدد 77, 13/11/1975, ص. 835
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10758 تاريخ 04/10/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1975 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد ونصف بالالف من مجموع ودائع كل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول 1974

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975