Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13927 26/09/1963

تعديل الشروط الخاصة بتعيين الموظفين الفنين في وزارة الصحة العامة

مرسوم رقم 13927 تاريخ 26/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 03/10/1963. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13927
التاريخ
26/09/1963
الجريدة الرسمية
العدد 79, 03/10/1963, ص. 4487-4488
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13927 تاريخ 26/09/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 71 من المرسوم رقم 12680 تاريخ 2 ايار سنة 1963 الفقرة السادسة التالية: 6- كل من رؤساء المختبرات التابعين لفرع الجراثيم الذين يعملون بموجب عقود اتفاقيات في المختبر المركزي للصحة العامة والذين سبق وانتدبتهم الدولة للتخصص في علوم معينة تخصصوا فيها ونالوا شهاداتها, من شرط الشهادة الجامعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 ايلول 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1848 تاريخ 30/7/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963