المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 8211 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1961 .
مرسوم رقم 13942 26/09/1963
مرسوم رقم 13942 تاريخ 26/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 03/10/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة