Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13942 26/09/1963

الغاء المرسوم 8211 تاريخ 15-12-1961 المتعلق بتأليف مجلس النقد والتسليف

مرسوم رقم 13942 تاريخ 26/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 03/10/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13942
التاريخ
26/09/1963
الجريدة الرسمية
العدد 79, 03/10/1963, ص. 4478
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13942 تاريخ 26/09/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 8211 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1961 .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 ايلول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963