Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13926 26/09/1963

تعويض نقل وانتقال لبعض موظفين المساحة

مرسوم رقم 13926 تاريخ 26/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 03/10/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13926
التاريخ
26/09/1963
الجريدة الرسمية
العدد 79, 03/10/1963, ص. 4477-4478
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13926 تاريخ 26/09/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى موظفو مصلحة المساحة الدائمون الذين يعملون بحكم وظيفتهم على الاراضي بصورة مستمرة او متكاثرة تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا على النحو التالي: رؤساء الفرق والمساحون 100 ليرة المخططون 75 ليرة منظمو الدفاتر وكتاب الاحصاء 50 ليرة على ان يتقاضوا هذا التعويض بالنسة الى ايام العمل التي يقضونها فعلا على الاراضي.

المادة 2

مادة 2: يلغى المرسوم 12310 تاريخ 29/5/1956 الرامي الى اعطاء بعض موظفي مصلحة المساحة تعويض نقل وانتقال مقطوع اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم الذي يحل مكانه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 ايلول 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963