Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1546 26/03/1984

تحويل سلسلة رواتب الفئة الاولى في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية

مرسوم رقم 1546 تاريخ 26/03/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 05/04/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1546
التاريخ
26/03/1984
الجريدة الرسمية
العدد 8, 05/04/1984, ص. 97-98
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1546 تاريخ 26/03/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول سلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى في ملاك مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية وفقا لما يلي: الدرجة الراتب الحالي الراتب الجديد

1 3625 4565 2 3455 4375 3 3285 4155 4 3115 3935 5 2945 3715 6 775 3495

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1982.

بعبدا في 26 اذار سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الزراعة الامضاء: بيار الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984