Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1557 30/03/1984

تمديد مهل قبول اسماء التلاميذ في المدارس الرسمية والخاصة الثانوية والمتوسطة

مرسوم رقم 1557 تاريخ 30/03/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 05/04/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1557
التاريخ
30/03/1984
الجريدة الرسمية
العدد 8, 05/04/1984, ص. 96-97
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1557 تاريخ 30/03/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد حتى 30 نيسان 1984 مهلة ايداع المراجع المعنية لوائح المدارس باسماء تلاميذها للعام الدراسي 1983 - 1984 المسجلين ابتداء من السنة الاولى المتوسطة وحتى السنة الثالثة الثانوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 اذار سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984