المادة 1
مادة 1: تمدد حتى 30 نيسان 1984 مهلة ايداع المراجع المعنية لوائح المدارس باسماء تلاميذها للعام الدراسي 1983 - 1984 المسجلين ابتداء من السنة الاولى المتوسطة وحتى السنة الثالثة الثانوية.
مرسوم رقم 1557 30/03/1984
مرسوم رقم 1557 تاريخ 30/03/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 05/04/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد حتى 30 نيسان 1984 مهلة ايداع المراجع المعنية لوائح المدارس باسماء تلاميذها للعام الدراسي 1983 - 1984 المسجلين ابتداء من السنة الاولى المتوسطة وحتى السنة الثالثة الثانوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 اذار سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري
نصوص ذات صلة