Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1561 05/04/1984

تعديل احكام المادة 252 من قانون الجمارك

مرسوم رقم 1561 تاريخ 05/04/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/04/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1561
التاريخ
05/04/1984
الجريدة الرسمية
العدد 9, 19/04/1984, ص. 111
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1561 تاريخ 05/04/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة 252 "قانون الجمارك" بالنص التالي: "يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش والدرك والشرطة والامن العام والضابطة الجمركية من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل باستثناء المواد الغذائية والاصناف التي يكون لها مثيل من الانتاج الوطني التي تحدد بقرار من وزير الصناعة والنفط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذاالمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصناعة والنفط الامضاء: جورج افرام وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984