Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1552 28/03/1984

احكام استثنائية تتعلق بالمدارس الخاصة المجانية عن السنة الدراسية 1983-1984

مرسوم رقم 1552 تاريخ 28/03/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 05/04/1984. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1552
التاريخ
28/03/1984
الجريدة الرسمية
العدد 8, 05/04/1984, ص. 95-96
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1552 تاريخ 28/03/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- يحدد تاريخ 30 نيسان 1984 موعدا اخيرا لقبول البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية عن السنة الدراسية 1983 - 1984 وترفض حكما البيانات التي تقدم بعد التاريخ المذكور. 2- تمدد شهرا اضافيا المواعيد والمهل المحددة في البندين 3 و4 من المادة الاولى من القرار رقم 625 تاريخ 19/11/1983.

المادة 2

مادة 2: يشكل وضعا خاصا ناجما عن الاحداث بالنسبة للبيانات الاحصائية عن السنة الدراسية 1983 - 1984, عدم تقديم هويات بعض التلامذة المهجرين(لفقدانها او لتعذر ابرازها). ويعود للجنة المكلفة درس هذه البيانات التجاوز عن المطالبة ببطاقة الهوية فيما اذا اثبت التحقيق وجود التلميذ في صفه وثبتت هويته بطريقة مقنعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 اذار سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984