المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الصنف الثالث في قرية عيتات Aytat وتلحق بمركز بريد وبرق عاليه
مرسوم رقم 14326 15/02/1949
مرسوم رقم 14326 تاريخ 15/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الصنف الثالث في قرية عيتات Aytat وتلحق بمركز بريد وبرق عاليه
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 15 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة