Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14365 17/02/1949

افتتاح معملات معرفة الحقوق المكتسبة على نبعين بخراج بلدة وادي شحرور العليا

مرسوم رقم 14365 تاريخ 17/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14365
التاريخ
17/02/1949
الجريدة الرسمية
العدد 8, 23/02/1949, ص. 75
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14365 تاريخ 17/02/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي الحديقة والنهر بخراج بلدة وادي شحرور

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949