المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بسابا - قضاء بعبدا - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية بسابا
مرسوم رقم 14369 17/02/1949
مرسوم رقم 14369 تاريخ 17/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية بسابا - قضاء بعبدا - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية بسابا
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من قانون البلديات
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 17 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة