المادة 1
مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 4 ايار سنة 1948 و10 تشرين الثاني سنة 1948 والخرائط الملحقة بها (1) وعددها عشرة والتي تعين بالحبر الاحمر الحد الاعلى للاملاك العمومية البحرية الممتدة من منطقة كفرياسين الى العقيبة (قضاء كسروان)
مرسوم رقم 14317 15/02/1949
مرسوم رقم 14317 تاريخ 15/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 4 ايار سنة 1948 و10 تشرين الثاني سنة 1948 والخرائط الملحقة بها (1) وعددها عشرة والتي تعين بالحبر الاحمر الحد الاعلى للاملاك العمومية البحرية الممتدة من منطقة كفرياسين الى العقيبة (قضاء كسروان)
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 15 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة