المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/973 ولغاية 31/12/1973 العمل بالملاكات الموقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممد العمل بها بموجب المرسوم رقم 2685 تاريخ 20/1/1972
مرسوم رقم 4732 11/01/1973
مرسوم رقم 4732 تاريخ 11/01/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/01/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/973 ولغاية 31/12/1973 العمل بالملاكات الموقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممد العمل بها بموجب المرسوم رقم 2685 تاريخ 20/1/1972
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حماده
نصوص ذات صلة