المادة 1
مادة 1: اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم, مصنف من الدرجة الثالثة للبريد والمواصلات السلكية في قرية معاصر الشوف
مرسوم رقم 11157 17/02/1948
مرسوم رقم 11157 تاريخ 17/02/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم, مصنف من الدرجة الثالثة للبريد والمواصلات السلكية في قرية معاصر الشوف
مادة 2: تلغى بعد احداث المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في معاصر الشوف .
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير البريد والبرق الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود
نصوص ذات صلة