المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 7832 تاريخ 11 ك2 سنة 1947 المختص بتنظيم تجارة الادوية واسعارها.
مرسوم رقم 11183 18/02/1948
مرسوم رقم 11183 تاريخ 18/02/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي المرسوم رقم 7832 تاريخ 11 ك2 سنة 1947 المختص بتنظيم تجارة الادوية واسعارها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 18 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة