Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11183 18/02/1948

الغاء المرسوم رقم 7832 تاريخ 11-1-1947 المختص بتنظيم تجارة الادوية واسعارها

مرسوم رقم 11183 تاريخ 18/02/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11183
التاريخ
18/02/1948
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/1948, ص. 142
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11183 تاريخ 18/02/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 7832 تاريخ 11 ك2 سنة 1947 المختص بتنظيم تجارة الادوية واسعارها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 18 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948