Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11202 20/02/1948

تعديل المرسوم رقم 4788 المتعلق باقامة دورات رياضية بين معاهد التعليم

مرسوم رقم 11202 تاريخ 20/02/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11202
التاريخ
20/02/1948
الجريدة الرسمية
العدد 9, 03/03/1948, ص. 152
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11202 تاريخ 20/02/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين من المرسوم رقم 4788 الانف الذكر واصبحت كما يلي: "تعطى في لعبتي شد الحبل وسباق البدل العلامات التالية: الاول - عشر علامات الثاني - ثماني علامات الثالث - ست علامات الرابع - اربع علامات الخامس - علامتان

المادة 2

مادة 2: لا يطبق نص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 4788 على لعبتي الحبل وسباق البدل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير التربية الوطنية والفنون الامضاء: جبرائيل المر الجميلة بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948